responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 254
[ نعم لو شرط الميراث لزم ]. واما السقوط مع الشرط فلعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم [1]. واستدل عليه أيضا بما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة، انهما يتوارثان إذا لم يشترطا وانما الشرط بعد النكاح [2]. وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بان المراد به اشتراط الأجل، أي إذا لم يشترطا الأجل توارثا. وهو غير بعيد، وقد بينا فيما سبق أن الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام: (وانما الشرط بعد النكاح) [3] انه لابد ان يقع بعد الايجاب، واطلق على الايجاب اسم النكاح مجازا. (ورابعها) أن اصل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط، اختاره الشيخ واتباعه الا القاضي، وبه قطع المصنف والشهيدان ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث ان اشترطت الميراث كان وان لم تشترط لم يكن [4]. وقد روى هذه الرواية، عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد بطريق صحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن

[1] الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من ابواب المهور ج 15 ص 30.
[2] الوسائل باب 19 حديث 4 من ابواب المتعة ج 14 ص 469.
[3] الوسائل باب 19 حديث 4 من ابواب المتعة ج 14 ص 469 وباب 32 ذيل حديث 2 منها ص 486.
[4] الوسائل باب 32 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 485.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست