responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 252
[... ] (وثانيها) عكسه، وهو انه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شرطا في العقد، التوارث أو عدمه، أو لم يشترطا شيئا منهما، ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح، والعلامة، واكثر المتأخرين تمسكا بأصالة عدمه. وبما رواه الشيخ، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط [1]. وعن عبد الله بن عمرو، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقلت: ماحدها؟ فقال: من حدودها ان لا ترثك ولا ترثها [2]. فجعل عليه السلام نفي التوارث من حدود المتعة ومقتضياتها فوجب ان لا يحصل بها توارث مطلقا. ويتوجه على هذا الاستدلال أن الأصل يخرج عنه لدليل (للدليل - خ)، وسيجئ ما فيه. والروايتان قاصرتا السند، اما الثانية، فبأن راويها - وهو عبد الله بن عمرو - غير مذكور في كتب الرجال، وانما الموجود فيها عبد الله بن عمر الخياط (الحناط - خ)، وقال النجاشي: انه كوفي ثقة، ولعله هو الراوي فتكون الرواية صحيحة، لان طريقها [3] إلى عبد الله بن عمر وصحيح. ويبقى فيها من حيث المتن أن اقصى ما يدل عليه سقوط التوارث مع الاطلاق أو اشتراط عدمه، لا مع اشتراط ثبوته، فلا يعارض ما دل على ثبوت

[1] الوسائل باب 32 حديث 7 من ابواب المتعة ج 14 ص 487.
[2] الوسائل باب 32 قطعة من حديث 8 من ابواب المتعة ج 14 ص 487.
[3] طريقها كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست