responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 251
[ ويقع الظهار على تردد. (الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث (بين الزوجين - خ) ]. المرتضى رضي الله عنه لا يوافق على ذلك، لانه يعتبر خبر الواحد في نفسه، فأولى ان لا يعتبره في تخصيص القرآن. (الثالثة) انه يقع بها الظهار على تردد عند المصنف رحمه الله، وهو قول الاكثر، لان المستمتع بها زوجة فتندرج في العمومات المتضمنة لحكم ظهار الزوجة. فقال ابن بابويه، وابن ادريس: لا يقع، لأصالة [1] بقاء الحل، ولان المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، ولا طلاق في المتعة، والالزام بالفئة وحدها بعيد، واقامة هبة المدة مقام الطلاق ما يحتاج إلى دليل، ولان المستمتع بها لا حق لها في الوطء فلا يقع منها المرافعة، والمسألة محل تردد، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في كتاب الظهار ان شاء الله تعالى. قوله: (الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين في الخ) اختلف الاصحاب في ثبوت التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة على اقوال: (احدها) انه تقتضي التوارث كالدائم حتى لو شر سقوطه بطل الشرط كما لو شرط عدمه في الدائم، ذهب إليه القاضي ابن البراج، ومستنده عموم الآية [2]، فان المستمتع بها زوجة، والا لم تحل للحصر [3] فترث كسائر الزوجات. وفي ذلك [4] اعراض عن الاخبار جملة، ولقد كان هذا القول بالسيد المرتضى انسب وباصوله أليق، ولكنه رحمه الله عدل عنه لما ظنه من الاجماع على خلافه.

.[1] في هامش بعض النسخ: فيه عمل ابن بابويه بالأصل (انتهى).
[2] يريد عموم آية الارث في حق الزوجين.
[3] يعني الحصر المستفاد من قوله تعالى: والذين لهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين المؤمنون / 6 5.
[4] يعني في الاستدلال بعموم الآية.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست