responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 248
[ ولو رضيت به بعد العقد جاز. والعزل من دون إذنها ]. مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله الا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت، فاني أخاف الفضيحة، قال: (لا بأس - يب) ليس له الا ما اشترط [1]. نحوه روى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام [2]. وقد قطع المصنف بانها لو رضيت بعد العقد بفعل ما اشترطت خلافه، جاز للزوج فعله. ووجه بان وجوب القيام بالشرط انما كان لحق الزوجة، فإذا اسقطته جاز الاستمتاع بها مطلقا لانها زوجة. ويؤيده ما رواه الشيخ، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا اذنت له فلا بأس [3]. ويظهر من العلامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط وان رضيت بذلك. وربما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوا ذلك المشروط فلا يكون خلافه مندرجا في العدة والمسألة محل اشكال وان كان الجواز لا يخلو من رجحان. قوله: (والعزل من دون إذنها الخ) اما جواز العزل عن المرأة المستمتع بها وان لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق، بل قد تقدم أن الأصح جواز العزل عن الزوجة الدائمة ايضا على كراهة.

.[1] الوسائل باب 36 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 491.
[2] لم نعثر إلى الآن عليه فتتبع.
[3] الوسائل باب 11 حديث 3 من ابواب المتعة ج 14 ص 458.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست