responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 232
[ ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف (عليها - خ) لو كان دفع المهر ]. ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق، أو سويق أو تمر [1]. وما رواه ابن بابويه - في الحسن - عن محمد بن النعمان الأحول انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كفين (كفان - خ ل) من بر [2]. وقال ابن بابويه أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه. وربما كان مستنده رواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قال: حلال وانه (انما - خ ل) يجزي الدرهم فما فوقه [3]. وهي - مع ضعف سندها - معارضة بما دل على الاجتزاء بكف من طعام. ويمكن حملها على ان الأدنى في العادة ذلك وان كان الادنى منه جائزا شرعا. قوله: (ولو لم يدخل ووهبها المدة الخ) مذهب الأصحاب انه يصح للمتمتع أن يهب الزوجة جميع المدة وبعضها، قبل الدخول وبعده. ويدل عليه روايات كثيرة: (منها) ما رواه ابن بابويه في الصحيح -، عن علي بن رئاب قال: كتبت إليه اسأله: عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل ان يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما افضى إليها، هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام: لا يرجع [4]. وعن يونس بن عبد الرحمان، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل

[1] الوسائل باب 21 حديث 5 من ابواب المتعة ج 14 ص 471.
[2] الوسائل باب 21 حديث 2 من ابواب المتعة ج 14 ص 471.
[3] الوسائل باب 21 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 470.
[4] الوسائل باب 29 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 483.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست