responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 230
[ وان يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن. (الثالثة) المهر وذكره شرط ]. قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فان اذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم [1]. وفي المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرة مطلق، وهو ضعيف. واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرة بين ان تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع. قوله: (وإن يدخل على المرأة بنت اخيها الخ) هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب ويدل عليه اطلاق قوله عليه السلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا برضاء العمة والخالة [2]، فانه يتناول الدائم والمنقطع. ولو بادر إلى العقد بدون اذنهما، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على اجازتهما، القولان المذكوران سابقا، والأصح هنا ما هو الأصح هناك. قوله: (الثالثة، المهر وذكره شرط) أي في صحة عقد المتعة، فلو أخل بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد، وهذا الحكم [3] متفق عليه بين الأصحاب. ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون متعة إلا بأمرين اجل مسمى واجر معلوم [4] وفي الصحيح عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى اجل معلوم [5].

.[1] الوسائل باب 16 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 464.
[2] الوسائل باب 30 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375، وفيه الا بإذن العمة الخ. ولاحظ سائر اخبار هذا الباب.
[3] يعنى اشتراط ذكر المهر لا بطلان العقد مطلقا فلا تغفل.
[4] الوسائل باب 17 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 465.
[5] الوسائل باب 17 حديث 3 من ابواب المتعة ج 14 ص 465. *

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست