responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 214
[... ] ويدل عليه قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا [1]. وتقدير الكلام: علم الله انكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا والسر وقع كناية عن الوطئ، لانه مما يسر به ومعناه لا تواعدوهن جماعا الا ان تقولوا قولا معروفا، والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا. والتعريض هو الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، مثل ان يقول لها: انك لجميلة، أو من غرضي ان أتزوج، أو عسى الله أن ييسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم انه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه ان رغبت فيه ولا يصرح بالنكاح. والفرق بينه وبين الكناية ان الكناية عبارة عن ان يذكر الشئ بغير لفظ الموضوع له كقولك طويل النجاد لطويل القامة، وكثير الرماد للمضياف، والتعريض ان يذكر شيئا يدل به على شئ لم يذكره كقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لا سلم عليك. وروى عبد الرحمان بن سليمان، عن خالته، قالت دخل على أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام وانا في عدتي فقال: قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وحق جدي علي وقدمي في الاسلام، فقلت له غفر الله لك اتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو قد فعلت، انما اخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وموضعي قد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أم سلمة وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفى عنها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله وهو

[1] البقرة / 235.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست