responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 209
[ ويكره ان يزوج (يتزوج - خ) الفاسق، ويتأكد في شارب الخمر. وان يتزوج المؤمنة المخالف، ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد ]. مصالح دنياه، فلا حرج عليه ولا يكون عاصيا، فهذا فقه الحديث (انتهى كلامه رحمه الله)، وهو في محله. ومن هنا يعلم ابن الولي لو ترك الاجابة قاصدا العدول إلى الأعلى لا يكون عاصيا. ولو لم يتعلق الحكم بالولي بان كانت المخطوبة ثيبا أو بكرا لا اب لها ففي وجوب الاجابة عليها ان قلنا بوجوبها على الولي نظر، لاختصاص الأمر بالولي فلا يتعلق الوجوب بغيره. قوله: (ويكره أن يزوج الفاسق ويتاكد في شارب الخمر) لا ريب في كراهة تزويج الفاسق ويدل عليه مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله: إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه [1]. واما تأكد الكراهة في شارب الخمر، فيدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب [2] واقل مراتب النهي الكراهة. قوله: (وان يزوج المؤمنة المخالف الخ) قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأظهر انه لا يجوز تزويج المؤمنة المخالف، ولا للمستضعف، اما المرأة المستضعفة فيجوز للمؤمن تزويجها وكذا المخالفة.

.[1] لاحظ الوسائل باب 28 حديث 321 من ابواب مقدمات النكاح ج 14 ص 51.
[2] الوسائل باب 29 حديث 2 من ابواب مقدمات النكاح ج 14 ص 53.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست