responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 208
[ اخفض نسبا وان منعه الولي كان عاصيا ]. الاصحاب، ومستنده ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن اسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وانه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لاتجد أحدا مثلك فلا ننظر (في - ئل - كا) ذلك رحمك الله، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير [1]. ونحوه روى الكليني ايضا في الصحيح عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي جعفر عليه السلام [2]. ويمكن ان يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب، فان الظاهر من السياق كونه للاباحة ولا ينافي ذلك قوله: (الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير) إذ الظاهر ان المراد منه انه إذا حصل الامتناع من الاجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الاغراض، يترتب على ذلك، الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة وما يترتب عليهما من الافعال القبيحة. ولقد احسن ابن ادريس في سرائره، حيث قال: وروي انه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى فعاله وامانته ولا يكون مرتكبا لشئ يدخل به في جملة الفساق وان كان حقيرا في نسبه قليل المال فلا يزوجه اياها، كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله [3] ووجه الحديث في ذلك انه انما يكون عاصيا إذا رده ولم يزوجه وغرض غير ذلك من

[1] الوسائل باب 28 حديث 1 من ابواب مقدمات النكاح ج 14 ص 50.
[2] الوسائل باب 28 حديث 2 من ابواب مقدمات النكاح ج 14 ص 50.
[3] فكأنه رحمه الله جمع بين احاديث هذا الباب لا ان العبارة بعينها رواية فراجع باب 28 المذكور.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست