responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 199
[ وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فان رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها. وان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف. مسائل سبع (الاولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد ]. الكتابيات على المسلمات، ولا ريب ان اختيار المسلمات أولى. قوله: (وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الخ) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الحسن (الصحيح - خ ل) عن حكم الاعمى وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لغلامه (لعبد - خ) في (تزويج - خ) امرأة فتزوجها ثم ان العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه، لأن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: ان كان (قد - خ) انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها وان كانت لم تتزوج (ولم تنقض - العدة خ) فهي امرأته على النكاح الاول [1]. وبمضمون هذه الرواية افتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة الا انه خص الحكم بكون العبد قد تزوج بأمة غير سيده. والمعتمد بقاء الزوجية إلى ان تقع البينونة بطلاق أو غيره، لان هذه الرواية لا تبلغ حجة في اثبات هذا الحكم. قوله: (مسائل سبع (الاولى) الخ) أما انه لا يجوز للمسلمة، التزويج

[1] الوسائل باب 35 حديث 1 من ابواب اقسام الطلاق ج 15 ص 402.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست