[... ] (السادس) التجويز مطلقا، وهو اختيار ابن بابويه، وابن أبي عقيل. ويدل عليه قوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم [1]، وقوله عزوجل: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم [2]. ودعوى نسخها بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر لم يثبت، فان النسخ، لا يثبت بخبر الواحد. ويدل عليه ايضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، قال: إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير واعلم ان عليه في دينه غضاضة [3]. ومقتضى هذه الرواية جواز نكاح اليهودية والنصرانية على كراهة وفي الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا اسمع، عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: نكاحهما أحب الي من نكاح الناصبية، وما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية والنصرانية مخافة ان يتهود الولد أو يتنصر [4]. ولفظ (ما أحب) ظاهر في الكراهة، وكذا التعليل المستفاد من قوله: (مخافة ان يتهود الولد أو يتنصر). .[1] النساء / 24. [2] المائدة / 5. [3] الوسائل باب 2 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 412. [4] اورد صدره في الوسائل باب 10 حديث 10 وذيله في باب 1 حديث 5 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424 و 411.