responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 174
[ السبب الرابع: في استيفاء العدد إذا استكمل الحر اربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد. ويحرم عليه من الاماء ما زاد على اثنتين. وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الاماء غبطة حرم عليه ما زاد ]. السبب الرابع: في استيفاء العدد قوله: (إذا استكمل الحر اربعا الخ) أما انه لا يجوز للحر ما زاد على (عن - خ) أربع حرائر بالعقد الدائم، فهو قول علماء الاسلام كافة والقرآن الكريم ناطق بذلك قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [1] والواو للتخيير لا للجمع، والا لجاز نكاح ثماني عشرة، لان معنى مثنى، اثنان اثنان، وثلاث، ثلاث ثلاث، ورباع، أربع أربع، والاخبار الواردة بذلك مستفيضة [2]. ونقل عن بعض الزيدية انه جوز العقد على تسع، وهم الهاشمية، قال الشيخ رحمه الله: هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم اجد احدا من الزيدية يعترف بذلك. واما انه يحرم على الحر بالعقد الدائم من الاماء ما زاد على اثنتين، فهو قول علمائنا اجمع، والاثنتان من جملة الاربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له اربع اماء، ولا ثلاث مع حرة وبدونها، ولا اثنتان (اثنان - خ) مع ثلاث حرائر وهذا انما هو إذا جوزنا نكاح الأمة اختيارا. فاما من يعتبر في جوازه وجود الشرطين فيقيد بحصولهما كما هو ظاهر. والمراد بالغبطة، الدوام يقال: أغبطت السماء إذا ادام مطرها. قوله: (وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الاماء الخ) هنا عندنا

[1] النساء / 3.
[2] راجع الوسائل باب 2 و 6 من ابواب استيفاء العدد ج 14 ص 399 و 404.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست