responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 173
[ (السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه ام الغلام وبنته واخته ]. قوله: ((السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه ام الغلام وبنته واخته) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهرهم انه موضع وفاق. والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته [1]. وعن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث (لعب - خ) بغلام هل تحل له امه؟ قال: ان كان ثقب فلا [2]. وما رواه الكليني، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اتى غلاما أتحل له اخته؟ قال: فقال: ان كان ثقب فلا [3]. وهذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيدة بفتوى الاصحاب بمضمونها بل باجماعهم المنقول على العمل بها. وانما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم للأصل، وقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) [4]. ولو فارق من سبق عقدها بعد الفعل، فالظاهر انه يجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد. ولا يحرم على المفعول بسببه شئ، ونقل عن بعض الاصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وهو ضعيف.

.[1] الوسائل باب 15 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340.
[2] الوسائل باب 15 حديث 7 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340.
[3] الوسائل باب 15 حديث 4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340.
[4] راجع الوسائل باب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 326.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست