responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 171
[ وتتم العدة للأول وتستأنف اخرى للثاني. وقيل: تجزى (عدة - خ) واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد ]. نظرا إلى ان المسمى هو الذي وقع عليه التراضي في العقد عوضا للبضع. والاظهر لزوم مهر المثل، لانه عوض للبضع حيث لا يكون هناك مقدر، والعقد وقع باطلا فيبطل ما تضمنه من التراضي على المسمى الذي وقع عليه العقد. وهل يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد اكمال الاولى؟ قيل: نعم واختاره الاكثر لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب. ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضى لها أربعة أشهر وعشرا، فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فمرت بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب [1] ونحوه روى الشيخ في - الموثق - عن محمد بن مسلم [2]. وقيل: يجزى عدة واحدة (و - خ) حكاه المصنف رحمه الله ولم نعرف قائله. ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا [3]. ورواية أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا [4].

.[1] و
[2] الوسائل باب 17 حديث 9 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346.
[3] الوسائل باب 17 حديث 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346.
[4] الوسائل باب 17 حديث 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 347

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست