responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 169
[ (السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ولو (ان - خ) دخل حرمت ابدا ]. ولو زني بمتمتع بها في المدة فهي ذات بعل وبعدها في العدة فكما في عدة البائن. ولا تلحق بذات البعل الموطوءة بالشبهة. وفي الحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان، من اشتراكهما في المعنى المقتضى التحريم وخروج الامة عن مورد النص، والأصح العدم. قوله: ((السادسة) من تزوج امرأة في عدتها الخ) إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا ثم ان كان عالما بالعدة والتحريم حرمت بمجرد العقد، وان كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم الا بالدخول. ويدل على هذه الأحكام روايات: (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تزوج الرجل بالمرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابداعا لما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر [1]. وعن زرارة بن اعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: والذي تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم. لا تحل له ابدا [2]. وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا اما إذا كانت بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة

[1] الوسائل باب 17 حديث 3 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345.
[2] الوسائل باب 17 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 344 وفيه كماعن الكافي - بعد قوله عن أبي عبد الله: وعن عبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست