responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 142
[ ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاخت كان العقد باطلا ]. وهل يختص هذا الحكم بالجمع بينهما بالزوجية فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين ام يعم التحريم؟ وجهان اظهرهما الأول، لان اكثر الروايات انما وردت بلفظ التزويج، وبعضها وان ورد بلفظ النكاح لكن الظاهر منه ارادة العقد، لان المملوكة ليست اهلا للاذن، ولا للسلطة [1] في النكاح فلا يكون استيذانها معتبرا. ويحتمل اعتبار استيذان العمة والخالة إذا كانت حرة وادخل عليها بنت الأخ أو بنت الاخت بالملك، لان توقف ادخال الحرة على الاذن يقتضي التوقف لو كانت كانت أمة بطريق أولى. لكن في ثبوت الاولوية نظر من حيث عدم استحقاق الامة للاستمتاع وطريق الاحتياط واضح. قوله: (ولو كان عنده العمة أو الخالة الخ) إذا كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الاخت، فان كان العقد باذن العمة أو الخالة صح وقد تقدم الكلام فيه. وان كان بغير اذنهما فللاصحاب أقوال: (احدها) بطلان عقد الداخلة من غير أن يتأثر عقد الاولى، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. اما بقاء عقدها على اللزوم، فلانعقاده لازما يتسمر إلى ان يثبت وقوع ما يقتضي تزلزله. وأما بطلان عقد الداخلة فلتعلق النهي به، ولقول الكاظم عليه السلام في الرواية علي بن جعفر: (فمن فعل فنكاحها باطل) [2].

.[1] في هامش بعض النسخ هكذا: السلاطة القهر وقد تسلطه الله فتسلط عليهم والاسم السلطة بالضم.
[2] الوسائل باب 30 قطعة من حديث 3 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست