responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 129
[ ولو تزوج رضيعتين فارضعتهما امرأته حرمت كلهن ان كان دخل بالمرضعة والا حرمت المرضعة ]. هذا الكتاب واكثر من تأخر عنه بالتحريم ايضا لانها يصدق عليها أنها ام زوجته وان كان عقدها قدانفسخ لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فيدخل تحت قوله: (وامهات نسائكم) [1]. وقال ابن الجنيد والشيخ في النهاية: لا تحرم الصغيرة من الزوجية إلى البنتية، فان عقد الصغيرة ينفسخ بارضاع الاولى وتصير بنتا، ولا يصدق عليها وقت الرضاع الثانية أنها زوجة عرفا ولا شرعا. ويعضده اصالة الاباحة، وما رواه الكليني، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل لو ان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابو جعفر عليه السلام: اخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي ارضعتها أولا، فأما الاخيرة فلم تحرم عليه [2]. وهذه الرواية، وان كانت ضعيفة السند [3]، لكنها مطابقة لمقتضى الاصل السالم من المعارض صريحا فيترجح العمل بمضمونها، والله تعالى أعلم. قوله: (ولو تزوج رضيعتين الخ) انما حرمت المرضعة والرضيعتان مع الدخول بالكبيرة لصيرورة المرضعة ام زوجته والرضيعتين بنتي زوجته المدخول بها فيحرمن جمع. واطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق بين كون رضاعهما دفعة

[1] النساء / 23.
[2] الوسائل باب 14 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 305 الا ان أولها هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: ان رجلا تزوج الخ وزاد في آخرها: كأنها (لانهليب) ارضعت ابنته (ابنتها - خ).
[3] فان سندها كما في الكافي هكذا: علي بن محمد، عن صالح بن حماد عن علي بن مهزيار.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست