responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 119
[ ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ]. وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظئورة، فان اللبن يعدى [1]. وعن محمد بن مروان، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقبائح (القباح - ئل) فان اللبن يعدى [2]. قوله: (ولو اضطر إلى الكافرة الخ). وربما لاح من العبارة تحريم استرضاع الكافرة اختيارا، لكن سيجئ في كلامه التصريح بكراهة استرضاع المجوسية فتكون الذمية أولى بالجواز. وقد ورد في عدة روايات الاذن في استرضاع الذمية كصحيحة سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسترضع (ضعوا - خ ل) للصبي المجوسية ويسترضع (استرضع - خ ل) اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك [3]. وصحيحة الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك والمجوسية لا ترضع لك ولدك الا ان تضطر إليها [4]. وقد تضمنت الروايتان انها تمنع من شرب الخمر، وتضمنت صحيحة

[1] الوسائل، باب 79 حديث 2 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 189.
[2] الوسائل، باب 79 حديث 1 من ابواب أحكام الاولاد ج 15 ص 189.
[3] الوسائل، باب 76 حديث 1 من ابواب أحكام الاولاد ج 16 ص 185.
[4] الوسائل، باب 76 حديث 6 من ابواب أحكام الاولاد ج 16 ص 186.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست