responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 112
[ (الثالث) ان يكون في الحولين، وهو يراعي في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح ]. قولان اختار اولهما العلامة في القواعد، لاطلاق الخبر، والثاني في التذكرة حملا للرضعة على الكاملة. ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب، وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه. وكما يقدح الفصل بالرضعة في توالى العدد المعتبر، كذا يقدح في رضاع اليوم والليلة، بل يقدح هنا تناول المأكول والمشروب ايضا بخلاف العدد. واما التقدير بالأثر فالمعتبر حصوله كيف كان. قوله: (الثالث أن يكون في الحولين الخ). اجمع الاصحاب على ان من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل ان يستكمل المرتضع الحولين، حكى ذلك العلامة في التذكرة، وحكاه ايضا عن اكثر اهل العلم. ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم [1]. وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا رضاع بعد فطام [2]. وعن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، (قال - خ): قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين الذي (اللذين - يب) قال الله عزوجل [3].

.[1] الوسائل، باب 5 حديث 4 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291.
[2] الوسائل، باب 5 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291.
[3] الوسائل، باب 5 حديث 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست