responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 110
[ ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة. وامتصاصها من الثدي ]. وبالجملة فالاخبار من الطرفين لا تخلو من قصور من حيث السند. لكن ذكر جدي قدس سره في المسالك انه إذا اسقط اعتبار ما دل على الاكتفاء بالعشر، تعين القول بالخمس عشرة وان لم تعتبر أدلته، إذ لا قائل بما فوقه، ولا بما بينه وبين العشر، ويبقى ما دل على الخمس عشرة شاهدا. فان تم ما ذكره فذاك والا فللتوقف في ذلك مجال، والله تعالى اعلم بحقائق احكامه. قوله: (ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة) المراد بالرضعات العشر أو الخمس عشرة، المحرمة، ولا ريب في اعتبار هذا القيد، لان المتبادر من الرضعة، الكاملة، والمرجع في كمالها إلى العرف فانه المحكم فيما لم يتعين له الشارع حدا مضبوطا، وقيل: حده ان يروى الولد ويصدر من قبل نفسه، والتفسيران متقاربان وفي رواية ابن أبي عمير، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم، هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملأ وينتهى من نفسه [1]. وهل يعتبر صحة مزاج الولد؟ وجهان أظهرهما ذلك حملا على المعهود، ويحتمل العدم لاطلاق النصب. قوله: (وامتصاص من الثدي) هذا قول معظم الاصحاب ويدل عليه ان الرضاع (الارضاع - خ) والارتضاع انما يتحقق عرفا بامتصاص اللبن من الثدي، فان من شرب لبن حيوان من اناء مثلا لا يقال: إنه ارتضع منه ويقال لمن التقم

[1] الوسائل باب 4 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 290، والاضطلاع من الضلاعة وهي القوة واصطلح بهذا الامر أي قدر كأنه قويت عليه ضلوعه (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست