responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 100
[ وشروطه أربعة (الاول) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر ]. أرضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب والرضاع. والاخت هي كل امرأة أرضعتها امك بلبن أبيك، وكذا كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل أو ارضعت باللبن الذي للفحل الذي أرضعت بلبنه. والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع. وكذا كل امرأة ارضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع. وبنات الاخ وبنات الاخت، بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب. وكذا كل انثى أرضعتها اختك وبنت اختك، وبنات كل ذكر أرضعته امك أو ارتضع بلبن ابيك. قوله: (الاول ان يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر) هذا لشرط مجمع عليه بن الاصحاب نقله جماعة منهم جدي قدس سره في المسالك. ويدل عليه ان ذلك هو المتعارف من الرضاع فينصرف إليه اللفط عند الاطلاق. وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل، قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام [1].

.[1] الوسائل، باب 6 حديث 4 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست