responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 91
الاستغفار فيه سبعين مرة. والدعاء بعد الرفع من الركوع.
ويستحب أن يقرأ في الأولتين من صلاة الليل الحمد مرة والإخلاص ثلاثين مرة، والإطالة مع سعة الوقت، والتخفيف مع قصوره ولو بقراءة الحمد وحدها. فإن ضاق الوقت عن الصلاة صلى الركعتين وأوتر بعدهما، ثم صلى ركعتي الفجر والغداة وقضى ما فاته. ولو كان قد تلبس بأربع، زاحم بها الفريضة.
وأن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جانبه الأيمن، ويقرأ خمس آيات من آخر آل عمران، ويدعو بالمنقول. ولو سجد عوض الضجعة جاز، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع [1].
ويستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب والعشاء بأربع: اثنتان ساعة الغفلة، واثنتان بعدها، فقد قيل في تأويل قوله تعالى (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) [2] أنهم كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء.
وقال الصادق عليه السلام: تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد، ومن قوله تعالى (وذا النون - إلى قوله ننجي المؤمنين) وفي الثانية الحمد و " عنده مفاتح الغيب " إلى آخر الآية، ثم يدعو بدعائها ويسأل الله حاجته.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصيكم بركعتين بين العشائين، يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة، وفي الثانية الحمد مرة والإخلاص خمس عشرة مرة، فمن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المصلحين، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى [4].


[1] سنن ابن ماجة 1 / 378، سنن أبي داود 2 / 21.
[2] سورة السجدة: 16.
[3] وسائل الشيعة 5 / 249 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 5 / 247 ح 1 ب 17.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست