responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77
وأما الرياح المظلمة والظلمة والحمرة الشديدتين، فوقت صلاتها مدتها.
والزلزلة وقتها مدة العمر، فيصلي أداءا وإن سكنت. وكذا الصيحة، لأنها من قبيل الأسباب لا الأوقات، لتعذر الصلاة فيه لقصوره جدا. ويحتمل أن يكون سببا للفورية، فيجب الابتداء بالصلاة حين وقوعه.
ويمتد الوقت بامتداد الصلاة، ثم يخرج ويصير قضاءا، لكن الأول أولى. ويحتمل في البلاد التي تستمر فيها الزلزلة زمانا طويلا كون الوقت منوطا بها.
والضابط: أن كل آية يقصر زمانها عن فعل العبادة فإنها سبب، وما لا يقصر فإنها وقت. ولو قصر في بعض الأوقات سقطت.
وإذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل الصلاة عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت، قضاها واجبا، سواء احترق جميع القرص أو بعضه، لعموم قوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها [1]. وقول الباقر عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها [2]. وقول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف: إن أعلمك أحد وأنت نائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل، فعليك قضاؤها [3].
وقول الشيخ: إن احترق البعض وتركها نسيانا لم يقض [4]. إن قصد الحقيقة فليس بجيد، وإن قصد الجهل فحق.
ولو لم يعلم الكسوف حتى انجلى، فإن كان قد احترق القرص كله وجب القضاء، وإلا فلا على الأقوى، لقول الصادق عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم حتى أصبحت، ثم بلغك فإن احترق كله فعليك القضاء، وإن


[1] جامع الأصول 6 / 134 مع تفاوت يسير.
[2] وسائل الشيعة 5 / 350.
[3] وسائل الشيعة 5 / 156 ح 10.
[4] المبسوط 1 / 172.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست