responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75
السادس: يستحب إطالة السجود والركوع. وينبغي أن يكون زمان ركوعه بقدر قراءته، لقول الباقر عليه السلام: وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود، فإن تجلى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي [1]. وقال الباقر عليه السلام: ويطيل الركوع والسجود [2].
السابع: يستحب أن يكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، ولأن الركوعات وإن تكررت فهي تجري مجرى ركعة واحدة، فيكون " سمع الله لمن حمده " في آخرها كغيرها من الفرائض.
الثامن: يستحب أن يقنت خمس مرات في القيام الثاني من الركوعات والرابع والسادس والثامن والعاشر، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة [3]. ولأنه سائل والقنوت مظنة الإجابة فشرع، كما قنت النبي صلى الله عليه وآله على المشركين.
التاسع: يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين، لأن النبي وعليا عليهما السلام جهرا بالقراءة في كسوف الشمس [4]، ولو خافت، لم يكن به بأس.
المطلب الثالث (في الموجب) هذه الصلاة تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر، لقوله عليه السلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا [5].


[1] وسائل الشيعة 5 / 151 ح 6.
[2] نفس المصدر.
[3] وسائل الشيعة 5 / 149 ح 1.
[4] جامع الأصول 7 / 108.
[5] جامع الأصول 7 / 126.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست