اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 75
السادس: يستحب إطالة السجود والركوع. وينبغي أن يكون زمان ركوعه بقدر قراءته، لقول الباقر عليه السلام: وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود، فإن تجلى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي [1]. وقال الباقر عليه السلام: ويطيل الركوع والسجود [2]. السابع: يستحب أن يكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، ولأن الركوعات وإن تكررت فهي تجري مجرى ركعة واحدة، فيكون " سمع الله لمن حمده " في آخرها كغيرها من الفرائض. الثامن: يستحب أن يقنت خمس مرات في القيام الثاني من الركوعات والرابع والسادس والثامن والعاشر، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة [3]. ولأنه سائل والقنوت مظنة الإجابة فشرع، كما قنت النبي صلى الله عليه وآله على المشركين. التاسع: يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين، لأن النبي وعليا عليهما السلام جهرا بالقراءة في كسوف الشمس [4]، ولو خافت، لم يكن به بأس. المطلب الثالث (في الموجب) هذه الصلاة تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر، لقوله عليه السلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا [5].
[1] وسائل الشيعة 5 / 151 ح 6. [2] نفس المصدر. [3] وسائل الشيعة 5 / 149 ح 1. [4] جامع الأصول 7 / 108. [5] جامع الأصول 7 / 126.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 75