responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66
وآله قل ما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أقل من ذلك وأكثر [1].
التاسع: يستحب التكبير في عيد الفطر على الأقوى للأصل، وقيل: بالوجوب لقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) [2] قال المفسرون: لتكملوا عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم.
وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتكبير [3]. وقال الصادق عليه السلام: أما أن في الفطر تكبيرا، ولكنه مستحب [4].
وهو عقيب أربع صلوات: أولاهن مغرب ليلة الفطر، وآخرهن صلاة العيد. وسئل الصادق عليه السلام عن التكبير أين هو؟ فقال عليه السلام: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد [5].
ويستحب رفع الصوت به، لأن فيه إظهارا لشعائر الإسلام.
العاشر: ويستحب التكبير أيضا في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة: أو لها ظهر الفجر وآخرها صبح الثالث من أيام التشريق، لقوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) وهي أيام التشريق. وليس فيها ذكر زائد مأمور به سوى التكبير، لأن عليا عليه السلام كبر كما قلناه [7].
وقول الصادق عليه السلام: التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر


[1] جامع الأصول 7 / 97.
[2] سورة البقرة: 185.
[3] جامع الأصول 7 / 86.
[4] وسائل الشيعة 5 / 133 ح 2.
[5] وسائل الشيعة 5 / 123 ح 6.
[6] سورة البقرة: 203.
[7] وسائل الشيعة 5 / 125 ح 6.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست