responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 64
بيت المقدس به. أما سائر البلاد فالإصحار أفضل، سواء اتسع المسجد للناس أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده [1].
ولا يترك الأفضل مع قربه ويقصد الأنقص مع بعده، مع شرف مسجده.
وقيل لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس، فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذن ولكن يخرج إلى المصلى [2].
وقال الصادق عليه السلام: يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء [3].
وقال الصادق عليه السلام: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد [4].
ولا ينبغي للإمام أن يستخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس، لسقوط الصلاة عن العاجز.
وقال الباقر عليه السلام: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة [5].
الرابع: يستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا، للإجماع. وأن يكون حافيا، لأنه أبلغ في الخضوع. ومشى الرضا عليه السلام إلى المصلى حافيا [6]. ولو كان عذر جاز الركوب.
ويستحب في العود المشي أيضا إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا [7].
الخامس: الأذان والإقامة في العيدين بدعة إجماعا، لأن النبي صلى الله


[1] وسائل الشيعة 5 / 117 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 5 / 119 ح 9.
[3] وسائل الشيعة 5 / 118 ح 6.
[4] وسائل الشيعة 5 / 118 ح 8.
[5] وسائل الشيعة 5 / 119 ح 9.
[6] وسائل الشيعة 5 / 120 ح 1.
[7] جامع الأصول 7 / 97.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست