اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 64
بيت المقدس به. أما سائر البلاد فالإصحار أفضل، سواء اتسع المسجد للناس أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده [1]. ولا يترك الأفضل مع قربه ويقصد الأنقص مع بعده، مع شرف مسجده. وقيل لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس، فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذن ولكن يخرج إلى المصلى [2]. وقال الصادق عليه السلام: يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء [3]. وقال الصادق عليه السلام: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد [4]. ولا ينبغي للإمام أن يستخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس، لسقوط الصلاة عن العاجز. وقال الباقر عليه السلام: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة [5]. الرابع: يستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا، للإجماع. وأن يكون حافيا، لأنه أبلغ في الخضوع. ومشى الرضا عليه السلام إلى المصلى حافيا [6]. ولو كان عذر جاز الركوب. ويستحب في العود المشي أيضا إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا [7]. الخامس: الأذان والإقامة في العيدين بدعة إجماعا، لأن النبي صلى الله
[1] وسائل الشيعة 5 / 117 ح 1. [2] وسائل الشيعة 5 / 119 ح 9. [3] وسائل الشيعة 5 / 118 ح 6. [4] وسائل الشيعة 5 / 118 ح 8. [5] وسائل الشيعة 5 / 119 ح 9. [6] وسائل الشيعة 5 / 120 ح 1. [7] جامع الأصول 7 / 97.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 64