responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 58
ولو أصبح يوم الثلاثين صائما، فشهد اثنان برؤية الهلال في ليلة فعدلا قبل الزوال، خرج الإمام وصلى بالناس العيد لبقاء الوقت. ولو عدلا بعد الزوال، أو شهدا بعده سقطت ولا قضاء.
ويكره مزاحمتها بنافلة قبلها أو إتباعها بالنافلة إلى الزوال [1]، سواء الإمام والمأموم، لأنه عليه السلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يتنفل قبلها ولا بعدها. [2] ورأي علي عليه السلام قوما يصلون قبل العيد، فقال: ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الباقر عليه السلام في صلاة العيدين ليس قبلها ولا بعدها صلاة [3].
نعم يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد، لقول الصادق عليه السلام: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، تصلى في مسجد الرسول عليه السلام في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله [4].
ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر، استحب صلاة التحية. ولو دخل المأموم والإمام يخطب اشتغل بالتحية لأنه موضعها، ولا يشتغل بالقضاء للعيد.
أما لو أقيمت في المصلى اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة، لأن المصلي لا تحية له. ولا يشتغل بقضاء العيد، لقول الصادق عليه السلام: يجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي [5].
ولو فقدت الشرائط أو بعضها، سقط الوجوب دون الاستحباب.


[1] كذا في " ر " و " س " وفي " ق " بنافلة الزوال.
[2] جامع الأصول 7 / 84.
[3] وسائل الشيعة 5 / 95 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 5 / 102 ح 10.
[5] وسائل الشيعة 5 / 99 ح 1 ب 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست