responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57
ولو فاتت لم تقض، فرضا كانت أو نفلا، عمدا كان الفوات أو نسيانا، عند أكثر علمائنا، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة، ولقول الباقر عليه السلام: من لم يصل مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له ولا قضاء عليه [1]، ولأصالة البراءة السالم عن اقتضاء الأمر تعقب القضاء.
قال الشيخ: وإن شاء من فاتته أن يصلي أربعا أو اثنتين من غير أن يقصد القضاء، لقول الصادق عليه السلام: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا [2].
ولو أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين إن قلنا بالقضاء مستحبا، يأتي فيهما بالتكبير.
ولو أدركه في ركوع الثانية، وجبت المتابعة، لأنه مدرك للصلاة حينئذ فيركع ويتابع الإمام، فإذا سلم قام فقضى الركعة الثانية.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فاتته الصلاة.
ولو أدركه في أثناء التكبير تابعه في الباقي، فإن تمكن بعد ذلك من التكبير ولاءا، أتى بما فاته، وإلا سقط.
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلف بها حتى يصلي العيد، لأنه مخاطب بالصلاة، فيحرم عليه تركها.
ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لقول الصادق عليه السلام: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد [3]. وليس للتحريم، لأصالة البراءة.
أما من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس، ففي تسويغ السفر له نظر، أقربه المنع. ولا بأس به قبل طلوع الفجر إجماعا.


[1] نفس المصدر.
[2] وسائل الشيعة 5 / 99 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 5 / 133 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست