responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56
ليستا شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها بشرائط الجمعة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي [1]. ولأن كل من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك، وقد بينا وجوبها على الأعيان، ولقول الباقر عليه السلام: لا صلاة يوم الفطر ولا الأضحى إلا مع إمام [2].
وتجب على كل من تجب عليه الجمعة، وتسقط عمن تسقط عنه الجمعة.
وهل يشترط بين فرض العيدين بعد فرسخ، كما قلناه في الجمعة؟ إشكال، ينشأ: من عدم نص علمائنا على كونه شرطا بالخصوصية، حيث عدوا شرائط الجمعة.
ووقتها: من طلوع الشمس إلى الزوال، عند علمائنا أجمع، لأن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في يوم عيد الفطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين صلاة التسبيح [3]. وقول الصادق عليه السلام: ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت فاخرجوا [4].
ويستحب تأخيرها إلى أن تبسط الشمس، ليتوفر الناس على الحضور.
ويستحب في الفطر الإصباح بها أكثر، لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطروا أولا على شئ من الحلوة ثم يصلي. وفي الأضحى لا يطعم شيئا حتى يصلي ويضحى، ويكون إفطاره على شئ مما يضحي به، لأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة، فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك، وفي الأضحى يقدمها ليضحي بعدها.
ووقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج كذلك. وقال الصادق عليه السلام: إذا طلعت فاخرجوا [5].


[1] جامع الأصول 6 / 374.
[2] وسائل الشيعة 5 / 96 ح 1.
[3] جامع الأصول 7 / 86.
[4] وسائل الشيعة 5 / 102 ح 5.
[5] وسائل الشيعة 5 / 102.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست