responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 554
بين الرجل وعبده، لأن مملوكه وما بيده له. ولا بينه وبين زوجته، لقول الباقر عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا. إنما الربا بينك وبين من لا تملك [1]. ولو كان العبد مشتركا، ثبت الربا بينه وبين كل من ساداته. والمكاتب كالحر، والمدبر وأم الولد كالقن.
ومن ارتكب الربا مع علمه بالتحريم، فإن استحله فهو مرتد، يقتل من غير استتابة إن كان على الفطرة، ومعها إن كان ولد على غير الفطرة. وإن اعتقد تحريمه استتيب، فإن تاب وإلا غرره الإمام، وهكذا ثلاثا، ثم يقتل في الرابعة.
ويحصل التوبة بالندم على فعله، والعزم على ترك العود. ثم يجب عليه رد المال الزائد إلى صاحبه إن علم وتمكن منه، وإن جهله تصدق به عنه، لأنه مال محرم في يده، فيجب نزع يده عنه ودفعه إلى مستحقه، وهو المالك مع العلم، ومستحق الصدقة مع الجهل.
ولو جهل القدر خاصة صالح المالك، ولو جهلهما أخرج خمس ماله صدقة وحل له الباقي. ولو استعمله بجهالة ثم علم التحريم، وجب عليه التوبة.
وهل يجب عليه رد المال؟ الأقوى ذلك، لأنه مال الغير لم ينقل عنه إليه بوجه شرعي ولا تجارة عن تراض بل بالباطل. وللشيخ (رحمه الله) قول بعدم الوجوب، لقوله تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) [2].
وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل [3]. ويحمل على انتفاء الإثم. ولا فرق بين أن يكون عين المال موجودا أو تالفا.


[1] وسائل الشيعة 12 / 436 ح 3.
[2] سورة البقرة: 275.
[3] وسائل الشيعة 12 / 430 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست