responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 553
ربا، لتجدد الزيادة بعد البيع.
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا، فطريق التخلص من الربا بيع السلعة بجنس غيرها، ثم يشتري بها الأخرى، أو يباع المتماثل قدرا ويهبه الزائد، أو يقرضه إياه ويبريه، لأن سماعة سأله عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد، إلا أن كان يصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد أو أكثر [1].
البحث السابع (في الأحكام) يحرم الربا بين المسلمين، سواء كانوا في دار الإسلام أو دار الحرب، لعموم قوله تعالى (وحرم الربا) [2] والأماكن لا مدخل لها في الأحكام، وسواء كان المسلمان مسلمين بالأصالة، أو أسلما في دار الحرب أو دار الإسلام.
ولا يثبت الربا بين المسلم والحربي عند علمائنا، لقوله عليه السلام: لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب [3]. ولقول الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم [4].
وفي ثبوته بين المسلم وأهل الذمة قولان، الأقوى منهما ثبوته، للعموم.
قال بعض علمائنا: تؤخذ من أهل الحرب الزيادة، ولا يجوز لنا أن نعطيهم إياها ولا ربا بين الوالد وولده، فلكل منهما أخذ الزيادة من صاحبه. ولا بأس


[1] وسائل الشيعة 12 / 443 ح 5.
[2] سورة البقرة: 275.
[3] وسائل الشيعة 12 / 436.
[4] وسائل الشيعة 12 / 436 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست