responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 548
قفيز وشئ بدرهم، وذلك مجهول، وهو يشكل على تسويغ بيع الصبرة مع جهالتها.
قال ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا لم يصح، لأن معناه أني آخذ منها قفيزا وأحسب عليك ثمنه، فيكون كل قفيز بدرهم وشئ، وهو مجهول، لأن الصبرة بمنزلة القفيزين.
الثالث عشر: كلما يدخله الكيل والوزن، يحرم التفاضل فيه مع اتحاد الجنس وإن لم يكن مطعوما، كالجص والنورة وغيرهما مما يدخله الكيل والوزن عند جميع علمائنا. وهل يجري الربا في لحم الطير؟ إشكال، ينشأ: من أنه لحم فأشبه سائر اللحمان، ومن أنه لا يوزن.
البحث الثالث (في تكثير العوضين أو أحدهما) إذا اشتملت الصفقة على مال الربا من الطرفين واختلف أحد العوضين أو كلاهما جنسا ونوعا وصفة، فقد تكون مال الربا من الجانبين من جنس واحد أو من جنسين، فالأول مثل أن يبيع مد عجوة ودرهما بمد عجوة ودرهم أو بمدي عجوة أو بدرهمين، أو باع صاع حنطة وصاع دخن بصاع حنطة وصاع دخن أو بصاعي حنطة أو بصاعي دخن، أو باعه مد عجوة ومد برني بمدي عجوة أو بمدي برني.
فهذا إن اختلفا نوعا وصفة واتفقا جنسا، أو باع مائة دينار جيدة ومائة دينار ردية بمائتي دينار جيدة أو بمائتي دينار ردية، فإنه يصح البيع عندنا في جميع ذلك.
ولا فرق بين أن يكون الدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة أو لا، ولا بين أن تختلف قيمة المدين أو تتفق.
نعم يجب أن يكون المفرد أكثر قدرا من الذي معه غيره، أو يكون مع كل منهما شئ من غير جنسه، لأصالة الصحة ووجوب حمل العقد عليها دون

اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست