responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 54
ولو لم يمنع البيع عن سماع الخطبة، ولا من التشاغل بالجمعة، أو منع ولم نوجب السماع، ولا حرمنا الكلام، احتمل التحريم للعموم. ويختص التحريم بمن يجب عليه السعي، لا كالعبيد والمسافرين.
ولو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا، والأقوى عندي التحريم في حق الآخر، لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [1].
ولو تبايع المخاطبين بالجمعة فعلا حراما.
والأقوى عندي انعقاد البيع، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد، وأصالة الصحة لوجود المقتضي، وهو البيع الصادر من أهله في محله.
والأقوى عندي تحريم غير البيع مما يشبهه من العقود، كالإجارة والنكاح والصلح وغيرها، للمشاركة في العلة.
الثاني: الأذان الثاني بدعة عند علمائنا، لقول الباقر عليه السلام: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [2] وسماه الثالث بالنسبة إلى الإقامة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله إجماعا.
وشرع للصلاة أذانا واحدا وإقامة، والزيادة الثالثة بدعة، لأن الأذان كان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى عهد أبي بكر وعمر، فلما كان زمن عثمان كثر الناس بالزوراء أمر بالأذان الثالث.
ويستحب الأذان بعد جلوس الإمام على المنبر.
وأذان العصر مكروه يوم الجمعة، بل إذا فرغ من الظهر صلى العصر بغير أذان، للمشقة بالمصير إلى الجامع، والإعلام قد حصل.


[1] سورة المائدة: 2.
[2] وسائل الشيعة 5 / 81 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست