responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530
العاشر: يكره من الصنائع خمس، رويت عن الصادق عليه السلام: الصرف، فإن الصرف لا يسلم من الربا، وبيع الأكفان، فإنه يسره موت الأحياء. وبيع الطعام، حذرا من الاحتكار. والنحر والذبح، لأنهما تسلب الرحمة من القلب. والتنخس قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس [1].
وعن الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا [2].
وتكره الحياكة النساجة، لأن أبا إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على الصادق عليه السلام ومعي ثوبان فقال: يا أبا إسماعيل يجيئني من مثلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت؟ فقلت: جعلت فداك تعزلها أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي: أحائك؟ قلت: نعم، قال: لا تكن حائكا، قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا وقرابا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير [3].
الحادي عشر: لا يجوز سلوك طريق مخوف مع ظهور إمارة الخوف، لوجوب الاحتراز عن الضرر المظنون عقليا، وكره الباقر والصادق عليهما السلام ركوب البحر للتجارة [4]. وقال الباقر عليه السلام: في ركوب البحر للتجارة يعزر الرجل بدينه [5].
الثاني عشر: يكره بيع العقار والأرض والماء مع عدم الحاجة، لأن الصادق عليه السلام دعا أبان بن عثمان. فقال: باع فلان أرضه؟ فقلت: نعم، فقال: مكتوب في التوراة من باع أرضا أو ماءا ولم يضعه في أرض وماء ذهب


[1] وسائل الشيعة 12 / 97 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 12 / 97 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 12 / 100 ح 1 مع تفاوت يسير.
[4] وسائل الشيعة 12 / 177 ح 1.
[5] وسائل الشيعة 12 / 177 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست