responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 53
ويستحب تقدم العشرين قبل الزوال، لقول الكاظم عليه السلام: إنها قبل الزوال [1].
ويستحب ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست بين الظهرين، وركعتان عند قيام الشمس. ولو صلى الجميع بين الظهرين، أو بعد العصر جاز.
المطلب الخامس (في المحرمات) ويحرم يوم الجمعة شيئان: الأول: البيع وقت النداء لا قبله ولا بعد الصلاة إجماعا، قال تعالى (وذروا البيع) [2].
والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر، لأنه تعالى علق التحريم بالنداء، وإنما ينصرف إلى الأذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله.
ولو جوزنا الخطبة قبل الزوال، كما ذهب إليه بعض علمائنا، لم يشرع الأذان قبله، وهل يحصل التحريم حينئذ؟ إشكال، أقربه ذلك، لحصول الغاية.
ويكره البيع بعد الزوال قبل النداء، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة.
ولو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي وحرم البيع إن منع وإلا فلا.


[1] وسائل الشيعة 5 / 22.
[2] سورة الجمعة: 9.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست