responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 52
فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر [1].
وقال الصادق عليه السلام: إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام من الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام فأكثروا منها، ثم قال: إن من السنة أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته في كل جمعة ألف مرة وفي سائر الأيام مائة مرة [2].
التاسع: يستحب الدعاء في الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء، وهو ما روي عن الصادق عليه السلام الساعة التي تستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس [3].
العاشر: لو لم يكن الإمام مرضيا، استحب للمصلي تقديم ظهره على صلاة الإمام، ويجوز أن يصلي معه ركعتين ثم يتم الظهر بعد فراغ الإمام، لقول الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين آخرتين [4]. ولو صلى في منزله أولا جاز، لأن الباقر عليه السلام كان يصنع ذلك [5].
الحادي عشر: يستحب التنفل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهر بأربع ركعات. والسر [6] فيه أن الساقطة ركعتان، فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض.


[1] وسائل الشيعة 5 / 72 ح 6.
[2] وسائل الشيعة 5 / 72 ح 5.
[3] وسائل الشيعة 5 / 46 ح 1، ب 30.
[4] وسائل الشيعة 5 / 44 ح 1.
[5] وسائل الشيعة 5 / 44 ح 3.
[6] في " ق " السبب.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست