responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 517
إليه إلا نادرا، فالأقرب عدم دخوله تحت المنع.
الرابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجا وقصد الإقامة في البلد ليبيعه كذلك، فسأل البدوي تفويضه إليه لم يكن به بأس، لأنه لم يضر بالناس. ولا سبيل إلى منع المالك عنه، لما فيه من الإضرار به.
ولو استرشد البدوي الحضري، فهل له إرشاده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ فالأقرب جوازه.
ولو باع الحضري للبدوي عند اجتماع الشرائط، صح البيع، لأن قوله عليه السلام: دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض [1]. يدل عليه، فإنه لولا صحة البيع لما كان في فعله تفويت على الناس. أما الشراء لهم فإنه جائز، لأن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه، فإن النهي عن البيع إنما يثبت للرفق بأهل الحضر ليبيع عليهم بالسعر ويزول عنهم الضرر.
البحث الخامس (في التلقي) قال الباقر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق بعضهم من بعض [2]. وهو مكروه عند أكثر العلماء، وليس حراما إجماعا.
وصورته: أن يتلقى الإنسان طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره، فإنه مكروه إن قصد التقلي، ويصح البيع ولا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر، وبعده يثبت الخيار إن كان البيع بأرخص من سعر البلد بما لا يتغابن الناس به، سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر بشئ.


[1] نفس المصدر.
[2] وسائل الشيعة 12 / 326 - 327 ح 5 و 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست