responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 514
يمسك غلة ضيعة ليبيع في وقت الغلاء، لكن الأولى أن يبيع ما يفضل عن كفايته. وهل يكره إمساكه؟ أشكال.
ولا احتكار في غير الأقوات إجماعا، ولا يعم جميع الأقوات، بل هو مختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن. والاحتكار المنهي عنه ما جمع ثلاث شرائط: الأول: أن يشتري فلو جلب شيئا، أو أدخل شيئا من غلته فادخره، لم يكن محتكرا، لقوله عليه السلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون [1]. ولأن الجالب لا يضيق على أحد ولا يضر به بل يبيع [2]، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع كان أطيب لنفوسهم [3] من عدمه.
الثاني: أن يكون قوتا، فلا احتكار في الأدم كالعسل وغيره عدا ما استثني، ولا علف البهائم لأن هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليها فأشبهت الثياب والحيوانات.
الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور، أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ومصر، فقل أن يؤثر ذلك فيها، فإن فرض كان منهيا عنه.
وأن يكون في حال الضيق، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوي اليسار فيشترونها ويضيقون على الناس، وأما إن اشتراه حال الرخص بحيث لا يضيق على أحد فلا بأس، فإن تجدد الضيق وجب البذل.


[1] تقدم آنفا.
[2] في " ر " ينفع.
[3] خ ل: لقلوبهم:


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست