responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 481
فلو باعه من نفسه لم يصح، وإن كان الثمن مؤجلا، بخلاف الكتابة.
ويحتمل الصحة. والمغايرة ثابتة فيما يشترط فيه الملك، وهنا لا ملك في الحقيقة بل إزالة له، فكان الشرط خاص لا عام.
المطلب الرابع (في القدرة على التسليم) يشترط في المبيع القدرة على التسليم، ليخرج العقد عن أن يكون بيع غدر، ويوثق بحصول الغرض، فلا يصح بيع الطير في الهواء، إذا لم يقض عادته بعوده ليلا أو نهارا، ولو كانت عادته الرجوع احتمل الصحة، كبيع العبد المبعوث في الشغل. والبطلان، لانتفاء القدرة في الحال على التسليم، وعوده غير موثوق به، إذ ليس له عقل باعث وكذا لا يصح بيع السمك في الماء، إلا أن يكون السمك محصورا بحيث يمكنه أخذه، وإن احتاج إلى تعب ومشقة، فإن الأقوى صحة بيعه إذا كان مشاهدا مع علم وزنه، أو عدم اشتراطه ولو لم يشاهده لكدورة الماء لم يصح.
وأما النحل فإن شاهدها وكانت محبوسة، بحيث لا يمكنها أن تمتنع، صح بيعها منفردة، لأنه حيوان طاهر مملوك مقدور على تسليمه، يخرج من بطونها شراب مختلف [1] ألوانه فيه شفاء للناس، فجاز بيعها كبهيمة الأنعام، ولو كانت طائرة وعادتها العود، فالوجهان.
ولا يصح بيع العبد الآبق منفردا، سواء علم مكانه أو لا، لأنه لا يقدر على تسليمه فكان غررا. ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من عوده، بل يكفي ظهور التعذر. ولو عرف مكانه وعلم أنه يصل إليه إذا رام الوصول إليه، فليس له حكم الآبق. ولو حصل في يد إنسان، جاز بيعه عليه لإمكان تسليمه.
ولو بيع منضما إلى غيره، صح بيعه، سواء قلت قيمة الغير أو كثرت،


[1] في " ق " فيه منافع للناس.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست