responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 475
التاسع عشر: الأقرب تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه من أعظم المعجزات التي تجب تداولها ونقلها بالتواتر، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
ويجوز قبول الهدية عليه. ولأن الصادق عليه السلام قال للمعلم: لا تعلم بالأجر وتقبل الهدية [1].
وقال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله تعالى. فقال له: ولكني أبغضك لله فقال ولم؟ قال: لأنك تبغي في الآذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة [1].
المطلب الثالث (في الملك) يشترط في المبيع كونه ملكا لمن يقع العقد له، أما لنفسه إن كان مباشرة، أو لغيره إن كان بولاية أو وكالة عن ذلك الغير. وهذا شرط اللزوم لا الصحة.
فلو باع مال غيره بغير ولاية ولا وكالة، وقع موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه لزم وإلا بطل، ولا يقع باطلا من أصله، لأنه عليه السلام دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة دينار، فقال النبي صلى الله عليه وآله: بارك الله في صفقة يمينك [3].
فالنبي صلى الله عليه وآله أجاز ما باعه فضولا، ولأنه عقد له مجيز في الحال، فينعقد موقوفا كالوصية. وكذا لو زوج أمة الغير أو ابنته، أو آجر داره أو رهنها بغير إذنه.
ولا يكفي في الإجازة واللزوم حضور المالك ساكتا، لأن السكوت كما


[1] وسائل الشيعة 12 / 113 ح 5.
[2] وسائل الشيعة 12 / 114 ب 30.
[3] مستدرك الوسائل 2 / 462.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست