responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 474
ينقص، ولو زاد أو نقص كان ضامنا.
وكذا الناقد لا يتولاه إلا العارف، فإن أخطأ وتعذر الرجوع على صاحبه احتمل الرجوع عليه، لأنه سبب في الإتلاف وعدمه، لاستناد التفريط إلى البائع بالإخلال إليه.
الخامس عشر: الرشا في الحكم حرام، سواء حكم لباذله أو عليه، بحق أو باطل. قال الباقر عليه السلام: فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله عز وجل العظيم وبرسوله [1]. قال الصادق عليه السلام: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنازير ومهر البغي والرشا في الحكم وأجر الكاهن [2].
السادس عشر: ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجرة عليه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، لتعينه عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة فيه.
أما لو أخذ الأجرة على المستحب، كما لو أخذ أجرة على تكرار كل غسلة ثلاثا، أو توضية الميت، أو تكفينه بالمستحب، أو دفنه في اللحد، فالأقرب الجواز، لأنه عمل مقصود محلل، فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره. وكذا يجوز أخذ ثمن الكفن وماء تغسيل الميت.
السابع عشر: يحرم أخذ الأجرة على الأذان للرواية [3]، ولأنه من أعظم شعائر الإسلام.
الثامن عشر: يحرم أخذ الأجرة على القضاء، وسيأتي تفصيله. ويجوز أخذ الرزق عليه وعلى الآذان من بيت المال. وكذا يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك.
ويحرم الأجرة على الإمامة في الصلاة والشهادة وأدائها.


[1] وسائل الشيعة 12 / 62 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 12 / 62 ح 5.
[3] وسائل الشيعة 12 / 113 ب 30.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست