responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473
الثالث عشر: السرقة والخيانة، يحرم بيعها وأخذها وشراؤها، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون أكلا بالباطل. وقول الصادق عليه السلام: لا يصح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت [1]. وقال الصادق عليه السلام: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها [2]. أما لو اشترى من السارق أو الخائن أو الظالم شيئا ولا يعلم أنه من أخذها، جاز على كراهية، جمعا بين العمل بالأصل والاحتراز عن الحرام بأبلغ الوجه [3].
ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله. قال الصادق عليه السلام في الرجل يوجد عنده سرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود [4]. ولو كان عالما بالحال فقد أطلق علماؤنا عدم الرجوع بالثمن، لأنه إباحة بغير عوض، فملكه إياه مجانا.
والوجه عندي الرجوع إن كانت العين باقية وإلا فلا وسيأتي.
ولو اشترى بالمال المغصوب جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين بطل البيع، إذ لا يملك المبيع بثمن غيره، ولو كان قد اشتراه بمال في الذمة ونقد المال، صح الشراء وحل له وطي الجارية واستنماء الضيعة، لوقوعهما في ملكه بثمن مطلق، وهو مغاير للمغصوب، نعم عليه وزر المال الذي نقده، ودفع عوضه مع تعذره.
ولو حج بذلك المال، فإن كان الحج قد وجب عليه بدونه، برئت الذمة إلا في الهدي. ولو طاف وسعى في الثوب المغصوب أو الدابة المغصوبة، بطلا.
الرابع عشر: التطفيف في الكيل والوزن حرام، لقوله تعالى (ويل للمطففين) [5] ولا ينبغي أن يتولى الكيل والوزن من لا يعرفهما لئلا يزيد أو


[1] وسائل الشيعة 12 / 250 ح 7.
[2] وسائل الشيعة 12 / 251 ح 9.
[3] في " ر " الوجوه.
[4] وسائل الشيعة 12 / 251 ح 10.
[5] سورة المطففين: 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست