responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 472
إلى الله عز وجل، فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال الصادق عليه السلام: حل ولا تعقد [1].
العاشر: تعلم الكهانة حرام، والكاهن هو الذي له رأي من الجن يأتيه بالأخبار. وعد الصادق عليه السلام أجر الكاهن من السحت [2].
وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال، أو لها مدخل فيه.
والشعبذة حرام، وهي الحركات السريعة جدا، بحيث تخفى على الحس الفرق بين الشئ وشبهه، لسرعة انتقاله من شئ إلى شبهه.
الحادي عشر: القيافة حرام عند علمائنا كافة، لأن النسب عندنا لا تثبت بها بل بالقرعة، فلا يجوز سلوك هذا الطريق.
الثاني عشر بيع المصحف وشراؤه حرام، بل يباع الجلد والورق، لمنع الصحابة منه ولم يعلم لهم مخالف، ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن البيع والابتذال. وقال الصادق عليه السلام في بيع المصاحف: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد [3]، والشراء أسهل من البيع لأنه استنقاذ للمصحف وبذل ماله فيه.
ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن، لأنها منفعة مباحة، فجاز أخذ العوض عليها. نعم يحرم نقشه بالذهب.
قال محمد الوراق: عرضت على الصادق عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتبت في آخر سورة بالذهب فأريته إياه. فلم يغير منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة.


[1] وسائل الشيعة 12 / 105 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 12 / 62 ح 5.
[3] وسائل الشيعة 12 / 115 ح 7.
[4] وسائل الشيعة 12 / 117 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست