responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 457
الذل عن نفسه. ويحتمل الصحة، فيقهر على بيعه.
وهل تجري الأحاديث عن الرسول وأهل بيته عليهم السلام مجرى المصحف في المنع من البيع؟ إشكال، فإن قلنا به منعنا من الكتب المشتملة على الأخبار والآثار من كتب الفقه دون غيرها.
فروع: الأول: لو اشترى الكافر العبد المسلم وقلنا بالمنع، كان العقد باطلا على ما تقدم، فلو كان قريبه الذي يعتق عليه كابنه وأبيه، احتمل البطلان أيضا، لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم. والصحة، إذ الملك المستعقب بالعتق بغير اختيار المشتري ليس بإذلال، وإلا لم يجز للمسلم شراء أبيه، إذ لا يجوز له إذلاله.
الثاني: كل ملك يستعقب عتقا، حكمه حكم شراء القريب، كما لو قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض، فأجابه إليه. وكما لو أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه، فالأولى من هاتين أولى بالصحة من الأخرى، لأن الملك فيها ضمني، والعتق في الثانية - وإن حكم به - فهو ظاهر غير محقق.
الثالث: لو اشترى عبدا مسلما بشرط الإعتاق، فهو كما لو اشتراه مطلقا، فإن العتق لا يحصل عقيب الشراء، وإنما يزول بإزالته. ويحتمل مساواته لشراء القريب.
الرابع: يجوز أن يستأجر الكافر المسلم على عمل في الذمة، لأنه كدين في ذمته، وهو سبيل من تحصيله بغيره فينتفي السبيل، وإن وقعت على العين فالأقرب الجواز، حرا كان الأجير أو عبدا، لأنها لا تفيد ملك الرقبة، ولا تسلطا تاما بل نفسه في يده أو يد مولاه، وإنما يستوفي منفعته بعوض. ويحتمل البطلان، لأن صحتها تستلزم استحقاق استعماله وفيه إذلال له، فأشبه الشراء.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست