responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 455
اتهب له الولي ولا لغيره إذا أمره الموهوب منه بالقبض له.
ولو قال صاحب الدين للمديون: سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلمه قدر حقه لم يبرأ عن الدين، وكان ما سلمه باقيا على ملكه، حتى لو ضاع ضاع منه، ولا ضمان على الصبي، لأن المالك ضيعه حيث سلمه إليه، وبقاء الدين لأن الدين مرسل في الذمة، لا يتعين إلا بقبض صحيح، فإذا لم يصح القبض لم يزل الحق المطلق عن الذمة، كما لو قال: ارم حقي في البحر، فألقى قدر حقه. بخلاف ما لو قال للمستودع: سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، فسلم أو ألقى، لأنه امتثل المأمور في حقه المعين، فخرج عن العهدة.
ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه، ضمن وإن كان بإذن الولي، إذ ليس له تضييعها بأمر الولي.
البحث الثاني (العقل) لا عبرة بعبارة المجنون في العقد إيجابا وقبولا لنفسه ولغيره، سواء أذن له الولي أو لا. وكذا المغمى عليه والسكران والغافل والنائم، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، لارتفاع العقل الذي هو مناط صحة التصرفات فأشبه غير الميز، ولقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق [1].
ولو كان الجنون يعتوره، فعقد حال فاقته، لوجود المقتضي للملك، وهو العقد السالم عن المانع وهو الجنون.
البحث الثالث (في بقية الشرائط) ويشترط الاختيار والقصد، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه، ولا فاقد


[1] الخصال ص 94.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست