responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 44
خمسة، وعد منها المسافر [1]. وقول الباقر عليه السلام: ووضعها عن تسعة، وعد منهم المسافر [2].
ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائطه أو كالظهر، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط، فلم يكن لاعتبارها في حقه وإيجاب الجمعة معنى، ولأنه خفف منه العبادات الراتبة فغيرها أولى.
وإنما تسقط مع إباحة السفر لا حظره، لمنافاة التحريم الترخيص في سفر القصر. فلو لم يوجبه كما لو كان دون المسافة، أو كان سفره أكثر من حضره، وجبت عليه. ولو كان القصر غير واجب. كما في المواضع التي يستحب فيها الإتمام، احتمل الوجوب والاستحباب.
ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام، صار بحكم المقيم، ووجبت عليه الجمعة، وتنعقد به الجمعة حينئذ قطعا، وفيما لم ينو قولان.
ومن كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين، لم يجب عليه الحضور عندنا، بل إن وجدت الشرائط في حقه، وجب عليه إقامة الجمعة عنده أو يحضر. وإن لم تحصل الشرائط لم تجب عليه الإقامة عنده ولا الحضور عندنا.
ومن كان بينه وبين الجمعة فرسخان فما دون، وجب عليه: إما إقامة الجمعة عنده إن حصلت الشرائط، أو الحضور عندنا، إلا أن يكون بينه وبين الجامع أقل من فرسخ، فيجب عليه الحضور عندنا.
ويشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي يقام فيه الجمعة، لا بين البلدين. فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين، فالأقرب السقوط، لأنه المفهوم من كلام الباقر عليه السلام في قوله " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " [3].


[1] وسائل الشيعة 5 / 5 ح 16.
[2] وسائل الشيعة 5 / 2 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 5 / 11 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست