responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 432
الزكاة، لقول الصادق عليه: صدقة الظلف والخف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، وصدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض للفقراء المدقعين قال ابن سنان: وكيف ذلك؟ قال: لأن المتجملين يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس [1].
ولو استحيى الفقير من طلبها، استحب له أن يواصل بها ولا يعلم بأنها صدقة، لأن الواجب الدفع. وهو حاصل مع عدم الإعلام، وفي تركه تعظيم للمؤمن. قال الباقر عليه السلام: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن [2].
ويكره لمستحق الزكاة الامتناع من أخذها مع حاجته، بل قد يحرم، قال الصادق عليه السلام: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها [3].
الحادي عشر: العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له، كان ميراثه للإمام، لأنه وارث من لا وارث له. وقيل: لأرباب الزكاة، لأنه اشترى بمالهم، ولقول الصادق عليه السلام: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة [4]. لأنه إنما اشترى بمالهم.


[1] وسائل الشيعة 6 / 182 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 6 / 219 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 6 / 218 ح 3.
[4] وسائل الشيعة 6 / 203 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست