responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 430
تعلقها به تعلق الدين بالرهن، لأنه لو امتنع من أداء الزكاة ولم توجد السن الواجبة في ماله، كان للإمام بيع بعض النصاب وشراء السن الواجبة.
كما يباع المرهون لقضاء الدين، وفيه وجهان: أحدهما: أن جميع المال مرهون.
ثانيهما: المرهون قدر الزكاة، وتعلق الأرش برقبة العبد الجاني، لسقوط الواجب بهلاك النصاب، كسقوط الأرش بتلف العبد، فلو تعلق الدين بالرهن لما سقطت.
فلو باع المالك النصاب كله بعد الحول قبل الأداء [1] فالوجه صحة البيع، لضعف علقة حق الفقراء بالمال، فيسامح فيه مالا يسامح في غيره، ولهذا كان للمالك إبطال حقهم منه بالدفع من غيره وإن كره الفقير. فإذا باعه فقد اختار الدفع من غيره. ثم إن دفع البائع عوض مال المساكين من غيره مضى البيع، لأن له دفع العوض وإن لم يدفع كان للمشتري الرد بالعيب، لأنه باع ما لا يملك. وليس يمكنه مقاسمة [2] المساكين، لأن لك إلى رب المال، وهو المطالب به، قال الشيخ: ويحتمل ذلك في الأنعام دون باقي.
فإذا امتنع المالك من أداء الزكاة من غير المال، تبع الساعي المشتري وأخذ الزكاة منه، فيبطل البيع في قدر الزكاة، ولا ينفسخ في الباقي، بل يتخير المشتري مع الجهل، لتبعيض الصفقة عليه. فإن اختار الإمضاء فيقسطه من الثمن.
ولو لم يأخذ الساعي الواجب من المشتري ولم يرد البائع الزكاة من غيره، تخير المشتري إذا علم، لتزلزل ملكه وتعرضه لأخذ الساعي، فإن أدى البائع من غيره، سقط اختيار المشتري، لحصول استقرار الملك. كما لو اشترى معيبا ولم يرده حتى زال العيب سقط الرد. ويحتمل عدمه، لإمكان خروج ما دفعه


[1] في " ر " الإخراج.
[2] في " ق " قسمة.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست