responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 43
والمريض لا جمعة عليه، للحديث، وللمشقة، سواء خاف زيادة المرض، أو المشقة غير المحتملة، أو لا ولو كان المريض قريبه، أو ضيفه، أو زوجته، أو مملوكه، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه مع الحاجة إليه.
وكذا يترك لصلاة الميت وتجهيزه.
ولو كان المريض أجنبيا لا صحبة له معه، وكان له من يمرضه، لم يترك الجمعة له. وإن لم يكن جاز له تركها للقيام بأمره.
وكذا لو كان عليه حق قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز. ولو كان عليه حد قذف، لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة، لأنه حق واجب ولا بدل له. وكذا غيره من الحدود المتعلقة به لله [1] تعالى بعد ثبوتها بالبينة.
والمديون المعسر يجوز له الاختفاء. وكذا الخائف من ظالم على مال، أو نفس، أو ضرب، أو شتم.
والأعمى لا يجب عليه وإن كان قريبا من الجامع، يتمكن من الحضور إليه بقائد أو بغيره، وسواء وجد قائدا أو لا، للمشقة، ولقول الباقر عليه السلام: فرض الله الجمعة ووضعها عن تسعة، وعد منها الأعمى [2].
والأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهم، للمشقة، ولقول الباقر عليه السلام: والكبير [3]. ولو لم يبلغ العرج الإقعاد، فإن حصلت مشقة سقطت، وإلا وجبت. والحر الشديد والبرد كذلك.
والمطر المانع من السعي والوحل مسقطان للمشقة، وقال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر [4]. وهو وفاق.
والمسافر لا تجب عليه إجماعا، لقوله عليه السلام: الجمعة واجبة إلا على


[1] في " ق " للقيام.
[2] وسائل الشيعة 5 / 2 ح 1.
[3] نفس المصدر.
[4] وسائل الشيعة 5 / 37.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست