responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 40
الإمام إذا استقبل، لأن منبره عليه السلام كذا وضع.
الثالث: أن لا يكون المنبر كبيرا، بحيث يضيق المكان على المصلين، إذا لم يكن المسجد متسعا للخطبة.
ولو لم يكن منبر، خطب على موضع مرتفع يبلغ صوته الناس.
الرابع: التسليم على من عند المنبر إذا انتهى إليه، لاستحباب التسليم للواردين، وكان عليه السلام إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد.
الخامس: التسليم على الناس إذا صعد على المنبر وانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود، وتسمى " المستراحة " اقتداءا به عليه السلام، وقول علي عليه السلام: من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس [1].
ولا يسقط بالتسليم الأول، لأن الأول مختص بالقريب من المنبر، والثاني عام.
السادس: أن يجلس بعد السلام على المستراح، ليستريح عن تعب الصعود، لأنه عليه السلام كان يخطب خطبتين ويجلس جلستين [2]. والمراد هذه الجلسة التي قبل الخطبتين. وقال الباقر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون [3].
السابع: بلاغة الخطيب بحيث لا يكون مؤلفه من الكلمات المبتذلة، لأنها لا تؤثر في القلوب، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية، لعدم انتفاع الناس بها. بل تكون قريبة من الأفهام ناصة على التخويف والإنذار.
الثامن: أن لا يطول فيها، لقوله عليه السلام: قصر الخطبة وطول الصلاة من فقه الرجل [4]، ولا يقصرها بل تكون وسطا.


[1] وسائل الشيعة 5 / 43 ح 1.
[2] جامع الأصول 6 / 433.
[3] وسائل الشيعة 5 / 43 ح 2.
[4] جامع الأصول 6 / 436.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست